النووي

112

المجموع

( فرع ) ميت مات فقالت امرأة حامل : إن ولدت أنثى لم ترث منه ، وإن ولدت ذكرا ورث منه ، وان ولدت ذكرا وأنثى ورث الذكر دون الأنثى فهذه امرأة أخ الميت أو امرأة ابن أخيه أو امرأة عمه أو امرأة ابن عمه . وان قالت : إن ولدت أنثى ورثت وان ولدت ذكرا لم يرث وإن ولدت ذكرا وأنثى لم يرثا ، فهذه امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأبوين وزوجة ابنها حاملا من ابنها ، وان ولدت ذكرا وأنثى لم يرثا وان قالت امرأة حامل : ان ولدت ذكرا ورث وان ولدت أنثى لم ترث ، وان ولدت ذكرا وأنثى ورثا ، فهذا ميت مات وخلف ابنين وزوجة ابن حاملا منه ، أو ميت مات وخلف أختين لأب وأم وزوجة أب حاملا منه ولو قالت الحامل : ان ولدت ذكرا ورث وورثت منه ، وان ولدت ذكرا وأنثى ورثا وورثت معهما ، وان ولدت ابنا لم يرث ولم أرث ، فهذا رجل مات وخلف ابنتين وابنة ابن حاملا من ابن ابن آخر قد مات ولو قالت الحامل : ان ولدت أنثى ورثت وورثت معها ، وان ولدت ذكرا أو ذكرا وأنثى لم يرث واحد منا ، فهذه امرأة ماتت وخلفت ابنة وأبوين وزوجا وهذه الحامل ابنة ابن ابن هذه الميتة من ابن ابن لها آخر ، أفاده العمراني ( فرع ) ان مات رجل وخلف أخا وامرأة حاملا فولدت ابنا وبنتا فاستهلا ثم مات أحدهما ثم ماتت المرأة بعده ثم مات الولد الاخر ولم يعلم أيهما مات قبل الام ، قال ابن اللبان : وقد قيل القياس لا يرث الولدان أمهما ، ولا يرثهما لأنه لا يعلم على الانفراد أيهما مات قبلها كالغرقى ، فيكون ثمن المرأة لعصبتها والسبعة الأثمان التي للولدين للأخ بميراثه منهما وقيل بل ينزل فيقال : إن الذي مات قبل المرأة وهي البنت ، والمال كله للأخ ، وإن كان الذي مات قبل المرأة هو الابن ورثت المرأة منه ثلث سهامه وهو أربعة أسهم وثلثا سهم من أربعة وعشرين . وورثت الأخت نصفها والعم سدسها ، فلما ماتت المرأة كان ما بيدها وهو سبعة أسهم وثلثا سهم بين ابنتها وعصبتها نصفين ، فيصح لعصبتها ثلاثة أسهم وخمسة أسداس سهم ، فلما ماتت البنت صار ما في يدها للعم ، فاجتمع للعم بميراثه من الابن والبنت عشرون سهما وسدس